تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

85

مصباح الفقاهة

وفيه : مضافا إلى كونه جمعا تبرعيا أن امكان الانتفاع بها في مكان يكفي في صحة بيعها على وجه الاطلاق . على أنك عرفت في بيع الأبوال أن غاية ما يلزم هو كون المعاملة على أمثال تلك الخبائث سفهية ، ولم يقم دليل على بطلانها وصرف العمومات عنها . مع أن الظاهر من قول السائل في رواية سماعة : أني رجل أبيع العذرة ، هو كونه بياع العذرة وأخذه ذلك شغلا لنفسه ، وإنما سئل عن حكمه الشرعي ، وهذا كالصريح في كون بيع العذرة متعارفا في ذلك الزمان . ثم إن هذا الوجه وإن نسبه المصنف إلى المجلسي ولكن لم نجده في كتبه ( 1 ) ، بل الموجود في مرآة العقول نفي البعد عن حمل رواية الجواز على الكراهة . 3 - ما احتمله السبزواري من حمل رواية المنع على الكراهة ورواية الجواز على الترخيص المطلق ( 2 ) ، وقد استبعده المصنف أيضا ، ولعل الوجه فيه هو أن استعمال لفظ السحت في الكراهة غير جار على المنهج الصحيح ، فإن السحت في اللغة عبارة عن الحرام ( 3 ) ، إذن فرواية المنع آبية

--> 1 - حكاه العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 10 : 379 ذيل الحديث : 202 عن والده العلامة المجلسي الأول . 2 - كفاية الأحكام : 84 . 3 - في المجمع ( 2 : 204 ) : السحت كل مال لا يحل كسبه ، وفي القاموس : السحت الحرام وما خبث من المكاسب ، وفي المصباح ( : 267 ) : السحت مال حرام لا يحل أكله ولا كسبه . وفي لسان العرب ( 2 : 41 ) : السحت كل حرام قبيح الذكر ، وقيل : هو ما خبث من المكاسب وحرم فلزم عنه العار ، وقبيح الذكر كثمن الكلب والخمر والخنزير ، والجمع أسحات ، والسحت الحرام الذي لا يحل كسبه ، لأنه يسحت البركة أي يذهبها ، وأسحتت تجارته خبثت وحرمت ، ، وأسحت : اكتسب السحت .